كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

عن أبيه عن جده، قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقف عند الجمرة الثانية أَطولَ مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرةَ العقبة، فرماها ,ولم يَقِف عندها.

6670 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا الْتَقَتِ الخِتانان وتَوارَت الحَشَفَة فقد وجَب الغُسْل".

6671 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثني عمرو ابن شعَيب حدثني أبي عن أبيه، قال: ذَكَرِ عبد الله بن عمرو، قال: قال رِسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يَحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرْطَان في بيع، ولا ربح ما لم يضْمنْ، ولا بيع ما ليسَ عندك".

6672 - حدثنا إسماعيل حدثنا ليث عن عمرو بن شعَيب عن
__________
= أرطاة، وفيه كلام".
(6670) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 110 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية -شيخ أحمد هنا- بهذا الإسناد. ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: "إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف حجاج بن أرطاة، والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر". وأشار إليه الترمذي 1: 110 في قوله "وفي الباب"، وانظر نصب الراية 1: 84 - 85. وانظر أيضاً ما مضى في مسند عثمان 448، 458. وقوله "إذا التقت الختاتان"، هكذا هو في أصول المسند، وفي رواية ابن ماجة "إذا التقى الختانان". و "الختانان": قال ابن الأثير: "هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض".
(6671) إسناده صحيح، وهو مكرر 6628 بمعناه، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر أيضاً نصب الراية
18:4 - 19.
(6672) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث سيأتي =

الصفحة 228