عن أييه عن جده، قال: نهَى رِسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن الشراء والبيعِ في المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تُنْشد فيه الضَّالَّة، وعن الحِلَقِ يوم الجمعة قبلَ الصلاة.
6677 - حدثنا يحيى عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شُعَيب عن
__________
= والحديث رواه أبو داود 1079 (1: 419 عون المعبود) عن مسدد عن يحيى عن ابن عجلان. قال المنذري 1037:"وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن". وهو في الترمذي (برقم 322 من شرحنا)، وحققنا هناك الخلاف في إسناد "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ورجحنا أنه إسناد صحيح. "الحلق": بكسر الحاء وفتح اللام. وفي رواية أبي داود "التحلق". ولكن يظهر أن الرواية التي رواها الخطابي من نسخ أبي داود فيها أيضاً "الحلق"، فشرحها على ذلك، قال: "الحلق، مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحَلقة. وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحَلْق، بسكون اللام [يعني مع فتح الحاء]!، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة!، فقلت له: إنما هو الحلق، جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: قد فرجت عني، وجزاني خيراً، وكان من الصالحين، رحمه الله". وقال ابن الأثير: "الحلق، بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقة، مثل: قصعة وقصع، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره، والتحلق: تفعل منها، وهو أن يتعمدوا ذلك".
(6677) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 7: 310 عن هذا الموضع من المسند.
وذكره ابن رجب في كتاب التخويف من النار (ص 70)، وقال: "خرجه الإِمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن، وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو". وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 4: 18 - 19، ونسبه للنسائي والترمذي، وقال: "حسن". ونسبه السيوطي في زيادات الجامع الصغير (3: 415 - 416 من الفتح الكبير) لأحمد والترمذي. وهو في الترمذي 3: 325، وقال: "حديث حسن"، =