كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

"ولا تنْكحُ المرأة على عمتها, ولا على خالتها, ولا يجوز لامرأَةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".

6682 - حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: جَمَعَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الصلاتين، يومَ غَزَا بني الُمصْطَلِق.

6683 - حدثنا يَعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن
__________
= ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن".
(6682) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 158، وذكر بعده الرواية الآتية 6694، وقال: "رواهما أحمد، وفيهما الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام". وانظر 6375.
(6683) إسناده صحيح، وسيأتي بنحوه مطولاً، من طريق ابن إسحق 6891، ومن طريق عبد الرحمن بن الحرث 6746، ومختصراً، من طريق ابن إسحق 6936، ومن طريق هشام بن سعد 7094، كلهم عن عمرو بن شعيب. ورواه الأيمة في كتبهم، منهم من ساقه مطولاً، ومنهم من اقتصر على بعض أحكامه: فروى الشافعي في الأم (2: 37) منه حكم ما يوجد في خربة وحكم الركاز، عن سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب. وكذلك روى هذا البيهقي في السنن الكبرى (4: 155)، من طريق الشافعي. ورواه الحاكم (2: 65)، من طريق الحميدي عن سفيان، وصححه هو والذهبي. وروى أبو عبيد في الأموال رقم 858 أحكام اللقطة وما يوجد في الخراب والركاز، عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب، قال أبو عبيد: "لا أدري أسنده إسماعيل أم لا؟ ". ثم ذكر أنه أسنده ابن إسحق "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ثم رواه 859 مسنداً من طريق ابن إسحق.
ثم ذكر أنه أسنده ابن عجلان أيضاً، ثم رواه 860 من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو، مسنداً. ورواه أبو داود1710 - 1713 (2: 66 - 68 عون المعبود)، مطولاً ومختصراً، بأسانيد، من طريق ابن عجلان، والوليد بن كثير، وعُبيد الله ابن الأخنس، وابن إسحق، كلهم عن عمرو، مسنداً. وروى النسائي أحكاماً منه 2: 260 - 261، بثلاثة أسانيد: من طريق عُبيد الله بن الأخنس: وابن عجلان، وعمرو =

الصفحة 237