كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

عن الوِضوء؟، فأراهُ ثلاثاً ثلاثاً، قال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعَدَّى وظَلَم".

6685 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا حجاج عِن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ثلاث عمرٍ، كلُّ ذلك يُلبّي حتى يستلم الحَجَر.

6686 - حدثنا هشَيم أخبرنا حَجّاجِ عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن النبيِ - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثَ عُمرٍ، كل ذلك في ذي القَعدة، يُلبِّي حتى يستلم الحَجر.

6687 - حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحق عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: أن قيمة الِمجَنِّ كان على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
__________
(6685) إسناده صحيح، وهو مختصر من الحديث الذي بعده.
(6686) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 278، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفيه كلام، وقد وثق. وأشار إليه ابن كثير في التاريخ 5: 109، عن هذا الموضع.
(6687) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، شيخ أحمد، سبق توثيقه 1379. والحديث رواه النسائي 2: 260، من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8: 259، من طريق ابن نُمير عن محمد بن إسحق. ورواه الدارقطني 369، من طريق المحاربي، ومن طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحق، به. وقد مضى مراراً من حديث ابن عمر بن الخطاب: أن قيمة المجن ثلاثة دراهم، آخرها 6293. وقد جمع الشافعي بين الروايتين، فروى البيهقي 8: 259 بإسناده عن الشافعي قال: "هذا رأي من عبد الله بن عمرو، في رواية عمرو بن شعيب.
والمجان قديما وحديثا سلع، يكون ثمن عشرة، ومائة، ودرهمين. فإذا قطع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - =

الصفحة 240