عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - وجد تَمْرَة في بيته تحت جنبه، فأكلها.
6692 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: "يا أيها الناس؛ إنه ما كان من حلْف في الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شِدَّةً، ولا حلْف في الإسلاِم، واَلمسلمون يَدٌ على منْ سواهم، تَكَافأ دِماؤهم، يجير علَيهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهم، تُردُّ سَرَاياَهم على قَعَدهم، لا يقتل مِؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلَبَ ولا جنبَ، ولا تؤخَذ صَدقاتهم إلا في ديارهم".
__________
= أن تكون منه". وهذا المطول في مجمع الزوائد 3: 89، وقال: "رواه أحمد، ورجاله موثقون" وسيأتي بنحوه أيضاً مطولاً 6720، من رواية أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب.
(6692) إسناده صحيح، وروى أبو داود منه قوله "لا جلب" إلخ، 1951 (2: 20 عون المعبود"، من طريق ابن أبي عدي عن ابن إسحق. وقد مضى هذا المعنى من حديث ابن عمر بن الخطاب 5654، وأشرنا هناك إلى رواية أبي داود هذه. وروى أبو داود بعض معناه أيضاً 4531 (4: 304 عون المعبود"، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب. وروى الترمذي 2: 392 منه مسألة الحلف، من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب، وقال: "حديث حسن صحيح". وقد تكررت معاني هذا الحديث في المسند مرارا، مطولة ومختصرة، منها 6690، 6917، 6933، 7012. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2911، 3046. وقوله "يجير عليهم أدناهم": هو "يجير" بالراء كما ثبت في ك، وهو الصواب إن شاء الله، الموافق للمعنى، وللروايات المعروفة، وفي ح م "يجيز" بالزاي. وقال ابن الأثير في تفسيره على الراء: "أي إذا أجار واحد من المسلمين، حر أو عبد أو أمة، واحداً أو جماعة من الكفار خفَرهم وأمَّنهم، جاز ذلك على جميع المسلمين، لاُ ينقض عليه جواره وأمانه". وقوله "قعدهم": القعد، بفتح القاف والعين المهملة: اسم جمع للقاعد، وهم الذين لا يمضون للقتال.