كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

أبي الزُّبير عن جابر، وعن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: وقّتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحلَيفة، ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل اليمن وأهل تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ، ولأهل الطائف، وهي نجْدٌ، قَرناً، ولأهل العراق ذَات عِرْقٍ.

6698 - ِ حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيبِ عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"، وردَّ شهادة القَانِعِ، الخادمِ والتابع، لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.

6699 - حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى
__________
(6698) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3600، 3601 (3: 335 عون المعبود)، بإسنادين من طريق سليمان بن موسى، بهذا الإسناد، نحوه. وقال المنذري (3456): "وأخرجه ابن ماجة". وهو في ابن ماجة (2: 34 - 35)، من طريق معمر بن سليمان ويزيد بن هرون، كلاهما عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب، بزيادة واختصار. "القانع": فسر في الحديث هنا بأنه التابع والخادم، وهذا التفسير من بعض الرواة في غالب الظن، ليس من المرفوع. وقال ابن الأثير: "القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. واقانع في الأصل: السائل".
(6699) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2265، 2266 (2: 247 عون المعبود) بأسانيد من طريق محمد بن راشد، أحدها من طريق يزيد بن هرون عنه، بهذا الإسناد، بنحوه. قال المنذري (2171 - 2172): "وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي، وفيه مقال". وقد رددت عليه في تعليقي هناك، بتصحيح الحديث. وقال الخطابي في شرحه: "هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإِسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحرير ذلك وبيانه: أن أهل الجاهلية كان لهم إماء تساعين، وهن البغايا اللواتي =

الصفحة 247