كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "هي اللُّوطَّيةُ الصغرى"، يعني الرجل يأتي امرأته في دُبُرها.

6707 - حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج عن عمرو بن شعَيب عن
__________
=ظاهر من مراجع الرجال. ولم أجد هذا الحديث في المسند، من حديث عبد الله بن عمرو، إلا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسيأتي مرتين أخريين، من رواية همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب 6967، 6968. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب 655.
(6707) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2276 (2: 251 عون المعبود)، من طريق الأوزاعي
عن عمرو بن شعيب. زيادة كلمة [جده] من نسخة بهامش م، وهي أيضاً ثابتة في رواية أبي داود. وقال ابن القيم في زاد المعاد (4: 122 من طبعة المكتبة الحسينية سنة 1347) (4: 239 - 240 من طبحة طبعة السنة): "هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه. وليس عن النبي -صلي الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحصانة بالتزويج غير هذا. وقد ذهب إليه الأيمة الأربعة وغيرهم. وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلاً، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمَن الناس بعدهم؟!. هذا لفظه، وقال إسحق بن راهوية: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكى الحاكم في علوم الحديث له: الاتفاق على صحة حديثه". وانظر المنتقى 3882."الحواء"، بكسر الحاء المهملة: قال ابن الأثير: "اسم المكان الذي يحوي الشيء، أي يضمه ويجمعه". وقال الخطابي في المعالم 2181: "الحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء، والحواء أيضاً: أخبية تضرب ويدانى بينها، يقال: هؤلاء أهل حِواء واحد، ومعنى هذا الكلام معنى الأدلاء بزياد الحرمة،
وذلك أنها شاركت الأب في الولادة، ثم استبدت بهذه الأمور خصوصا، وهي معاني الحضانة من حيث لا شركة للأب فيها، فاستحقت التقدم عند المنازعة في أمر الولد، ولم =

الصفحة 254