أبيه عن [جده] عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول اِلله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحِجْرِي له حواء، وثَدْيي له سقاء، وزعَم أبوه أنه ينزِعه مني؟، قال: "أنتِ أحَقُّ به ما لم تنكَحي".
6708 - حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام عن قَتادة عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبَسوا، في غير مَخِيلة ولا سرف، إن الله يحبُّ أن ترى نعمته على عبده".
6709 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج قال: قال عمرو بن
__________
= يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قِبل الأم أحق به، ما بقيت منهن واحدة".
(6708) إسناده صحيح، وهو مطول 6695. وقد أشرنا إليه هناك. وهذا المطول رواه الحاكم في
المستدرك (4: 135)، كاملا، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام، به.
وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وروى الترمذي (4: 25) آخره، من طريق عفان بن مسلم عن همام، بلفظ: "إن الله يجب أن يرى أثر نعمته على عبده". وهو موافق للفظ الحاكم. وقال الترمذي: "حديث حسن". ذكر ابن كثير بعضه في التفسير 2: 447 دون تخريج وذكره كاملا 3: 468 عن هذا الموضع، ثم نسبه للنسائي وابن ماجة.
(6709) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2129 (2: 206 - 207 عون المعبود)، من طريق
محمد بن بكر البرساني، والنسائي (2: 88 - 89)، من طريق حجاج بن محمد وابن ماجة (1: 308) من طريق أبي خالد، والبيهقي (7: 248)، من طريق حجاج بن محمد، كلهم عن ابن جُريج، به. قال الخطابي (رقم 2042): "وهذا يُتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه: فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا، شيئاً اتفقا عليه سوى المهر: أن ذلك كله للمرأة دون الأب. وكذلك روي عن عطاء وطاوس. وقال أحمد: هو =