6711 - حدثنا عبد الرزَّاق حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعَيب عنِ أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "في كل أصبع عشْر من الإبل، وفي كل سِنٍّ خمسٌ من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
قال محمد: وسمعت مكحولا يقول، ولا يذكره عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.
[قال عبد الله بن أحمد]؛ قال أبي: قال عبد الرزَّاق: ما رأيت أحداً أَوْرَعَ في الحديث من محمد بن راشد.
6712 - حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا ابن جُرَيج عن عبد الكريم
__________
(6711) إسناده صحيح، والحديث مختصر (6681)، إلا أنه لم يذكر في ذاك المطول حكم دية الأسنان. وهذا الحكم رواه أبو داود (4563 - 4: 313 عون المعبود) من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ: "في الأسنان خمس خمس".
ورواه النسائي (2: 251) من طريق حسين أيضاً مختصراً، ثم رواه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب، بلفظ: "الأسنان سواء، خمساً خمساً". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (2621، 2624). وقول أحمد بعد الحديث: "قال محمد: وسمعت مكحولا" إلخ، يريد به أن مكحولا لم يروه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، بل جعله من كلام نفسه. ولا يريد بذلك تعليل الحديث، بل يريد بيان الطريقتين، بل لعله يشير إلى صحة الرواية الموصولة, لأن محمد بن راشد عرف بالرواية عن مكحول والاختصاص به، فهو قد حفظ الروايتين، حتى لا يظن ظان أن روايته عن سليمان بن موسى وهم منه أو من أحد الرواة عنه, لأنه قد استوثق من كلتيهما. ولذلك أتبع الإِمام أحمد الروايتين بثناء
عبد الرزاق على محمد بن راشد بالورع في الرواية.
(6712) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (3: 213 - 214)، وقال:" رواه أحمد، ورجاله ثقات". وقال أيضاً: "في الصحيح منه. النهي عن الصلاة بعد الصبح"!، وقد مضى معناه ضمن الحديث (6681) إلا النهي عن سفر المرأة بغير محرم. ومضى ادعاء =