الجَزَري أن عمرو بن شُعَيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - استند إلى بيتٍ، فوعَظَ الناس وذَكَّرَهم، قال: "لا يصلي أحدٌ بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصِبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأةُ إلا مع ذي محرم مسيرةَ ثلاث، ولا تَتَقَدَّمنَّ امرأةٌ على عمتها ولا على خالتها".
6713 - حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا داود بن قَيس عن عمرو بن
__________
= الحافظ الهيثمي هناك أيضاً أن "في الصبح منه: النهي عن الصلاة بعد الصبح"، وردنا عليه بأن ليس هذا في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في شيء من السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو!!. وانظر في سفر المرأة ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (4615، 4696، 6289، 6290)."استند": في مجمع الزوائد: "استسند"، وهي نسخة بهامش م.
(6713) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (2842 - 3: 64 - 65 عون المعبود) بإسنادين: أحدهما موصول، من طريق عبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه: "أراه عن جده"، والآخر مرسل، عن القعنبي عن داود عن عمرو بن شعيب "أن النبي -صلي الله عليه وسلم -"، وروى النسائي (2: 188) بعضه من طريق أبي نعيم عن داود ابن قيس، به. ثم روى بعضه (2: 189 - 190) مرسلاً، من طريق أبي علي الحنفي عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم: "قالوا: يا رسول الله"، فذكره مختصراً. قوله "إن الله لا يحب العقوق"، قال الخطابي: "ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها. وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه. فليسمها: النسيكة، أو الذبيحة". وقد أطال ابن حزم الإمام في الدلالة على وجوب العقيقة، في
المحلى (7: 523 - 531) "ينسك"، بضم السين، من باب "قتل": أي يذبح. و "النسك"، بضمتين، والنسيكة، بفتح النون وكسر السين: الذبيحة. "مكافأتان"، رسمت في ح ك هكذا، بالألف بعد الفاء، فتعين أن تقرأ بفتح الفاء. ورسمت في م "مكافئتان"، فتحتمل القراءة بفتح الفاء وكسرها. وقال أبو داود عقب حديث أم كرز الكعبية (رقم 2834): "سمعت أحمد [يعني ابن حنبل] يقول: مكافأتان، أي مستويتان، أو متقاربتان"، وفي بعض نسخ أبي داود "مقاربتان". وقال ابن الأثير "مكافئتان": يعني متساويتان في السنن، أي لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن يكون جذعا, =