في النسخة: (عباس الجُريَرْي)، فأصلحه. أبي كما قال عبدُ الصمد: (الجَزَري).
6727 - حدثنا يحيى بن حَمَّاد حدثنا أبو عَوَانة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يومَ الفتح: "لا يجوز لامرأة عَطيةٌ إلا بإذن زوجها".
6728 - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال، مِثْلَه.
6729 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حمَّاد، يعني ابن سَلَمة،
__________
= عباس بن فروخ الجريري المصري، وهو ثقة معروف، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.
و"فروخ": بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة. و "الجريري": بضم الجيم وفتح الراء الأولى، نسبة إلى "جرير بن عباد" أخي الحرث بن عباد من بني بكر بن وائل.
(6727) إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث (6681)، وقد خرجناه هناك، ونزيد هنا أنه رواه أيضاً الحاكم (2: 47) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قوله "لامرأة"، في ح "لمرأة"، وأْثبتنا ما في ك م.
(6728) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(6729) إسناده صحيح، وسيأتي نحوه بشيء من الاختصار (7037) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق. وهو في سيرة ابن هشام (877 - 878 طبعة أوربة، 4: 134 - 136 طبعة الشيخ محيى الدين)، من حديث ابن إسحق "فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو"، فذكره بنحوه، مع شيء من الزيادة وشيء من الاختصار. وكذلك رواه الطبري في التاريخ (3: 134 - 136) من طريق ابن إسحق، كنحو رواية سيرة ابن هشام. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6: 336 - 337) كاملا، من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق "حدثني عمرو بن =