زيد عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مِيَاهِهِمْ".
6731 - حدثنا زكريا بن عَديّ حدثنا عُبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدهَ: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيتُ أُمِّي حديِقِةً حياتَها، وإنهِا ماتتْ فلم تَتْرُكْ وارثاً غيري؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "وَجَبَتْ صدقُتك، ورَجَعتْ إليك حديقتُك".
6732 - حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد
__________
= ماجة، ولو كان من حديث ابن عمر بن الخطاب لذكره إن شاء الله, لأن هذا المعنى لم يروه أحد من أصحاب الكتب الخمسة من حديثه. بل رواه أبو داود بمعناه من حديث ابن عمرو بن العاصي، كما أشرنا إلى ذلك في شرح (6692)، فإن هناك ضمن حديث طويل، بلفظ: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم"، وهذا عند أبي داود (1591) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
وقد ذكره المجد في المنتقى (2032) ونسبه لأحمد فقط، ثم ذكره (2033) باللفظ الآخر، ونسبه لأحمد وأبي داود. ووقع في المنتقى خطأ مطبعي أيضاً، يجعله من حديث "ابن عمر"، وصوابه "ابن عمرو"، كما في نيل الأوطار (4: 221)، وكما في مخطوطة المنتقى الصحيحة التي عندي. وسيأتي معناه ضمن الحديثين (7012، 7024).
(6731) إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عمرو الرقي، سبق توثيقه (1359). عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري: والحديث رواه ابن ماجة (2: 38) من طريق عبد الله بن جعفر عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: " إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب". وذكره الهيثمي بنحوه مرتين في مجمع الزوائد (6: 166، 232)، وقال في كلتيهما: "رواه البزار، وإسناده حسن". وانظر (6616). وقد أشرنا إلى هذا هناك.
(6732) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (3273 - 3: 243 عون المعبود) عن أحمد بن عبدة =