كُنّ فيه كان منافقاً، أوكانتْ فيه خَصْلَةٌ من الأرْبَع كانتْ فيه خصلةٌ مِن النفاق حتىِ يَدَعَها: إذا حَدَّث كَذَب، وإذا وَعَد أَخلَف، وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصَم فجَرَ".
6769 - حدثنا محمدِ بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا حدثنا سعيد عن مَطرَ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه جده، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يَمْلك، ولا عَتَاقٌ فيما لا يَمْلك، ولا بيع فيما لا يَمْلك".
6770 - حدثنا محمَّد بن جعفر حدثنا حسين المعلِّم عن عمرو ابن شُعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قال: "لا تنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالتها".
6771 - حدثنا محمَّد بن جعفر حدثنا سعيد عن قَتادة عن
__________
(6769) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. مطر: هو ابن طهمان الوراق. والحديث روى النسائي بعضه (2: 225 - 226) من طريق مطر. وانظر ما مضى (6732) وما سيأتي (6780، 6781).
(6770) إسناده صحيح، وهو مختصر (6681، 6712).
(6771) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث ذكره الحافظ في الفتح (4: 204). وقال: "أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان". ولم أجده في سنن النسائي، ولم أجده في سنن النسائي، ولم يذكره ابن الأثير في جامع الأصول، ولا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وأصل القصة صحيح ثابت من حديث جويرية أم المؤمنين- نفسها- رضي الله عنها. رواه البخاري (4: 203 - 204). ورواه أحمد في المسند (6: 324، 430 طبعة الحلبي). وقول ابن أبي عروبة في آخر هذا الحديث: "ووافقني عليه مطر عن سعيد بن المسيب": فيه إشارة إلى أنه حافظ الحديث وأتقنه عن قتادة عن ابن
المسيب، وأن مطراً الوراق حدثه به كذلك عن ابن المسيب. وفيه إشارة للرد على من ظن أن ابن أبي عروبة وهم في هذا الإسناد، ورجح رواية شُعبة وهمام عن قتادة عن أبي =