6780 - حدثنا هُشيم، أخبرنا عامر الأحولِ عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا نذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَمْلِكِ، ولا عِتْقَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاقَ له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك".
6781 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا مَطرٌ الوَراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: "لا يجوزُ طلاقٌ ولابيعٌ ولاعتقٌ ولاوفاء نذر فيما لا يَمْلِك".
6782 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقَفَ عند الجمرة الثانية أكثرَ ممّا وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرة العقبة فرماها , ولم يَقِف عندَها.
6783 - حدثنا إسماعيل بن محمَّد بن جُحَادَة حدثنا حَجَّاج
__________
(6780) إسناده صحيح، ورواه الترمذي (2: 213) عن أحمد بن منيع عن هُشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب".
وانظر (6769)، والحديث التالي لهذا.
(6781) إسناده صحيح، وهو مطول (6769). وانظر الحديث السابق.
(6782) إسناده صحيح، وهو مكرر (6669) بإسناده.
(6783) إسناده حسن، ثم هو صحيح لغيره، كما سيجىء. إسماعيل بن محمَّد بن جحادة، بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: صدوق صالح الحديث، يخطئ في بعض حديثه، ترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/ 371) وقال: "قال ابن معين: هو الأودي العطار، وليس بذاك، وقد رأيته". حجاج: هو ابن أرطأة. والحديث مضى من رواية سعيد بن أبي عروبة عن حسين المعلم (6627)، ومن رواية يحيى القطان عن حسين (6679)، ومن رواية أبي جعفر الرازي عن مطر الوراق (6660)، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. فلذلك قلنا إنه صحيح لغيره.