كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

6997 - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح، وهو بمكة، يقول: "إن الله ورسوله حَرَّم ييعَ الخمر والميتة والخنزِير"، فقيل: يا رسِوِل الله أرأيتَ شُحُوم الَمْيتة، فإنه يدْهن بها السُّفُن، ويدْهن بها الجُلُوُد، ويسْتصْبحُ بها الناس؟، فقال: "لا، هي حرام"، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحومَ، جَمَلُوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمَانها".

6998 - حدثنا عتَّاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصَافح النساء في البَيْعَة.

6999 - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن
__________
(6997) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 90 - 91)، وقال: رواه أحمد"، ثم ذكر لفظًا آخر نسبه للطبراني في الأوسط، ثم قال: "ورجال أحمد ثقات".
ولكن الذي في الزوائد: "فإنه يدهن به الجلود"، مع حذف "يدهن بها السفن". وفيه أيضاً: "فأكلوا ثمنها". وانظر مامضى في مسند عمر (رقم 170)، وفى مسند ابن عباس (2221، 2678، 2964)، وفي مسند عبد الله بن عمر (5982).
وجملوها، بفتح الجيم والميم الخففة: أذابوها واستخرجوا دهنها.
(6998) إسناده صحيح، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6895)، ونسبه لأحمد. وقال شارحه المناوي: "قال الهيثمي: إسناده حسن، اهـ. ومن ثم رمز المصنف لحسنه".
(6999) إسناده صحيح، ورواه الترمذي (4: 6 - 7)، من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه أبو داود (4845/ 4: 412 عون المعبود)، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب أيضاً". ورواية عامر الأحول - التى يشمِر إليها الترمذي - رواها أبو داود (4844) من طريق حماد عن عامر الأحول، بلفظ: "لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما". وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (6225).

الصفحة 440

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text