كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

6414 - حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوبِ عِن نافع عن ابِن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حَلَف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنْث".

6415 - حدِثنا عبد الصمد حدثنا هَمَّام حدثنا نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساوَمَتْ بَريرةَ، فرجع النبي -صلي الله عليه وسلم -من الصلاة، فقالت: أبَوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الوَلاء، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الوَلاء لمن أعتق".

6416 - حدثنا عبد الصمد حدثنا هَمّام حدثنا يَعْلى بن حَكِيم عن سعيد بن جُبَير: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجَرّ، قال: فأتيت ابن عباس فذكرِت ذلك له، فقال: صدق, قال: قلت: ما الجَرّ؟، قال: كل شيءٍ صنع من مدَر.

6417 - حدثنا عبد الصمد حدثنا صَخْر عن نافع عن ابن عمر قال. نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لبَاد، وكان يقول: "لا تَلقَّوُا البيوع، ولا يبِعْ بعضٌ على بيع بعض، ولا يَخطبْ أحدكم"، أو "أحدٌ، على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذنه فيخطب".

6418 - حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد بن سَلَمة
__________
(6414) إسناده صحيح، وهو مطول 6104، ومكرر 4510، 5093، 5904 بنحوه.
(6415) إسناده صحيح، وهو مختصر 5929. وانظر 6313.
(6416) إسناده صحيح، وهو مكرر 5916، 5954. قوله "ما الجر"، في ك "وما الجر"، وفي نسخة بهامشها وهامش م " فما".
(6417) إسناده صحيح، صخر: هو ابن جويرية. وهذا الحديث في الحقيقة أحاديث متعددة، سبق معناها منفردة ومجموعة وداخلة ضمن أحاديث أخر، منها 4722، 5010، 5652، 6276، 6282، 6411. قوله ولايبع بعض"، في نسخة بهامشي ك م "بعضكم".
(6418) إسناده صحيح، وهور 4922 بنحوه. من طريق معمر عن أيوب. وهو أيضاً مطول 5539.

الصفحة 5