كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

وآخذ الدراهم، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانير، فأتيت النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو يريد أن
يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته؟، فقال: "إذا أخذتَ واحدا منهما بالآخر فلا يفارقْك وبينك وبينه بيعٌ".

6428 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهَير عن موسى بن عقْبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: البيدَاء التي تكذبون فيها على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -!، ما أهَلَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلا من عند مسجد ذي الحُليفة.

6429 - حدثنا يحيى بن آدم وحمَيد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسي قالا حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقْبة أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يحدِّث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفِطْر أن تؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

6430 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مُفضَّل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزُّبَير المسجد، فإذا ابن عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة، وأُناسٌ يصلون الضُّحَى، فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟، قال: بدعة!، فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، كم اعتمرِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال: أربعاً، إحداهن في رجب، قال: وسَمعْنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة: إن أبا عِبد الرحمن يزعم أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - اعتمر أربعاً إحداهنَّ في رجب؟، فقالت: يرْحَم الله أبا عبد الرحمن!، ما اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم - إلاَّ وهو معه، وما اعتمر في رجبٍ قَطُّ.
__________
(6428) إسناده صحيح، وهو مكرر 5337، 5574، 5907.
(6429) إسناده صحيح، وهو مكرر 6389.
(6430) إسناده صحيح، مفضل: هو ابن مهلهل السعدي، سبق توثيقه 2898، 2996. والحديث مكرر 6126، ومطول 6295. وانظر 6242.

الصفحة 9