كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7269 - حدثنا علي بن إسحق حدثنا عبد الله، يعني ابنَ المبارك،
__________
= فيما يجهر فيه. فيكون هذا القسم من الحديث- إن صح ما ذهبوا إليه- مرويًا عن الزهري مرسلاً، ومرويًا عنه في طرق أخرى موصولا، والوصل زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة يقينَا، خصوصاً إذا ذهبنا إلى الترجيح برجحان رواية مالك ومن معه.
وهذا بديهي لا شك فيه. وكل الذي ألجأهم إلى هذا التكلف والعنت، ظنهم أن هذه الكلمة تردُّ على قول من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، مطلقاً، أسر الإِمام أم جهر. ولله در الترمذي، لم يقبل تعليل هذه الزيادة، ولم ير فيها ما ينفي وجوب القراءة على المأموم، فقال: "وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإِمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي -صلي الله عليه وسلم - هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أحيانًا أكون وراء الإِمام؟، قال: اقرأ بها في نفسك.
وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال أمرني النبي -صلي الله عليه وسلم - أن أنادي، أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب". وهذا كلام في الذروة العليا من التحقيق. وقوله "مالي أنازع القرآن": بفتح الزاي، بالبناء لما لم بسم فاعله. أي أجاذب في قراءته، إذ جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته. من "النزع"، وهو الجذب والقلع، (7269) إسناده صحيح، أبو أمامة بن سهل بن حنيف: مضت ترجمته (6520). والحديث مكرر (7265 م)، رواه أحمد هناك عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال الحافظ في الفتح (3: 147): "كذا قال سفيان. وتابعه معمر وابن أبي حفصة، عند مسلم. وخالفهم يونس، فقال: "عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة. وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين". وهذا هو الصحيح. والرواية التي هنا هي رواية يونس عن الزهري عن أبي أمامة. وقد قال أحمد، عقب هذا الحديث: "وافق سفيان معمر وابن أبي حفصة". وستأتي رواية ابن أبي حفصة عقب هذه الرواية" وتأتى مُرَّة أخرى (7760). وستأتي رواية معمر (7759). وسيأتي الحديث من رواية يونس، مُرَّة أخرى كهذه الرواية (7761). وقد رواه مسلم كذلك (1: 258 - 259)، من طريق معمر، ومن طريق ابن أبي حفصة، كلاهما عن =

الصفحة 105