كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7299 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ألا رجل يمنح أهل بيتٍ ناقة تغدو بِعسٍ وتروح بعس، إن أجرها لعظيم".

7300 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، وابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يُكلم أحد في سبيل الله، والله أعلمُ بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، والجرحُ يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح مسك". وأفرده سفيان مرةً عن أبي الزناد.

7301 - حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به، وقال مرة: قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقةٌ".
__________
(7299) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 279، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر ما مضى: 4415، 6853. وانظر أيضاً فتح الباري 5: 179 العس، بضم العين وتشدبد السين المهملتين: القدح الكبير.
(7300) إسناده صحيح، ابن عجلان: هو محمَّد بن عجلان. ووقع في ح "وأبي عجلان"، وهو خطأ مطبعي، صح من ك م. وقوله في آخره: "وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد": يعني أن سفيان بن عيينة رواه عن أبي الزناد ومحمد بن عجلان، كلاهما عن الأعرج، ورواه أيضاً مرة عن أبي الزناد وحده. والحديث رواه مسلم 2: 96 عن عمرو الناقد: زهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج. فعمرو وزهير ممن سمعه من سفيان حين أفرده عن أبي الزناد. ورواه البخاري 6: 15، بنحوه، من طريق مالك عن أبي الزناد. وهو في الموطأ: 461. وقد مضى معناه، ضمن حديث مطول، من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة: 7157. "يثعب دمًا"، بالثاء المثلثة والعين المهملة وآخره باء موحدة: أي يجري.
(7301) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 55 عن محمَّد بن يحيى بن أبي عمر المكي، عن ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ولكنه لم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. ورواه مالك =

الصفحة 128