كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7304 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج, عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبعٌ لكافرهم".

7305 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: قال: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، وقال مرة: عاتقه".

7306 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث
__________
= اقتبسه الحافظ في هذا المقام: 307 قول ابن السمعاني: "متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز ردّ أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاف، فإن السنة مقدمة على القياس، بلا خلاف". وانظر أيضاً شرح هذا الحديث شرحًا وافيًا في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، في الحديث: 256 (2: 119 - 130 طبعة مطبعة السنة المحمدية).
(7304) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 79، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد. ورواه البخاري: 385، من طريق المغيرة الحزامي - وحده - عن أبي الزناد. ورواه الطيالسي: 2380، عن ابن أبي الزناد عن أبيه، ولكن شك فيه يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي، فقال: "أظنه عن أبيه". وقد مضى معناه من حديث علي بن أبي طالب: 790. وانظر أيضًا ما مضى في مسند ابن مسعود: 4380، وفي مسند ابن عمر: 6121 وقوله "في هذا الشأن": أي الولاية والإمرة. ووقع في ح م "في هذه الشأن"، ولا وجه لتأنيث اسم الإشارة هنا. فأثبتنا الصواب من ك ومن الصحيحين وغيرهما.
(7305) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم، كما في المنتقى: 673. وانظر:7149، 7250.
(7306) إسناده صحيح، ورواه مسلم: 1: 216، والنسائي: 238 - 239، كلاهما من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 176 عن أبي الزناد، به. ورواه =

الصفحة 132