كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

آذيته أو جلدته، فاجعلها له زكاة وصلاة".

7310 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ".

7311 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبِىِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلاً اطَّلع، وقال مرَّة: لو أن امرءًا اطلع بغير إذنك فحذفْته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".

7312 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليَعْزِمْ بالمسألة، فإنه لا مُكْرِهَ له".

7313 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
__________
(7310) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 444 - 445، والترمذي 2: 231، كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وقد مضى معناه ضمن حديث مطول:7247، عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضاً البخاري مطولا 5: 237، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. وانظر أيضًا فيما مضى: 6647.
(7311) إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 216، ومسلم 2: 714، كلاهما من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وانظر: 5672.
(7312) إسناده صحيح، وروه مالك في الموطأ: 213 عن أبي الزناد عن الأعرج، بلفظ: "لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسئلة، فإن الله لا مكره له". ورواه البخاري 118:11 من طريق مالك. ورواه مسلم بنحوه 2: 307، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. "ليعزم بالمسئلة": قال ابن الأثير: "أي يجدّ فيها ويقطعها".
(3713) إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 78 - 79، و11: 165، من طريق سفيان عن أبي الزناد. ورواه أيضاً 6: 77، من طريق شُعيب عن أبي الزناد، بنحوه. ورواه مسلم 2: =

الصفحة 138