كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7336 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رواية" قال مرةً: ييلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم -"إذا أصبح أحدُكم صائماً فلا يرفث ولا يجهلْ، فإن امرؤٌ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم".

7337 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ، وهؤلاء بوجهٍ".

7338 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لولا أن اشُق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواكِ مع الصلاة".
__________
(7336) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 316، عن زهير بن حرب، عن سفيان، به. ورواه مالك بنحوه: 310، عن أبي الزناد. وروى البخاري معناه، ضمن حديث مطول 4: 87 - 94، من طريق مالك، عن أبي الزناد. وانظر المنتقى: 2142. والفتح الكبير 1: 151. "فلا يرفث"، بضم الفاء وكسرها: قال الحافظ: "والمراد بالرفث هنا، وهو بفتح الراء والفاء ثم الثاء المثلثة: الكلام الفاحش. وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مطلقاً. ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها"."ولا يجهل، قال الحافظ: (أي لا يفعل شيخ من أفعال أهل الجهل، كالصياح والسفه وغير ذلك.
(7337) إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 4872 (4: 419 عون المعبود)، عن مسدد، عن
سفيان، به. ورواه مالك في الموطأ: 919، عن أبي الزناد. ورواه مسلم 2: 288، من طريق مالك. ورواه البخاري 6: 384 - 385 مطولاً ضمن حديث، و10: 395، و13: 150، ومسلم أيضاً، والترمذي 3: 153، من أوجه أخر.
(7338) إسناده صحيح، وظاهر إثباته في نسخ المسند على أنه والذي يليه حديث واحد، فلذلك رقمناه في نسختنا قديمًا برقم واحد. ولكنه في الحقيقة حديثان بإسناد واحد، وثانيهما له إسناد آخر، ذكر عقبه: فالأول في تأخير العشاء وفي السواك، والثاني في صوم المرأة بإذن =

الصفحة 155