7371 - قُرئَ على سفيان، سمعت أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوا باسمي، ولا تَكنَّوْا بكنيتي":
7372 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوْا باسمي، ولا تَكنَّوْا بكُنيتي".
7373 - حدثنا سفيان، قال: حفظتُ عن معمر، عن يحيى، أخبره عن ضمضم، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: "العقربُ والحيةُ".
7374 - حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، قيل لسفيان: عن أبي هريرة؟ قال: نعم، قيل له: عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟ قال: نعم: "من ابتاع مُحَفَّلةً أو مصمرَّاة فهو بالخيار، فإن شاء أن يردها فليردها، وإن شاءُ يمْسكُها أمسكها".
__________
(7371) إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 408، عن ابن المديني، ومسلم 2: 168، عن أبي
بكر بن أبي شيبة وآخرين، وأبو داود: 4965 (4: 446 عون المعبود)، عن مسدد وأبي بكر، وابن ماجة: 3735، عن أبي بكر أيضاً - كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وسيأتي عقب هذا، من رواية عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. ورواه الدارمي 2: 293 - 294، من طريق هشام، عن محمَّد بن سيرين. ورواه البخاري أيضاً 1: 180، مع أحاديث، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وقد صح هذا الحديث أيضاً، من حديث أنس، وسيأتي مراراً، منها: 12156، 12993، ومن حديث جابر، منها: 42312، 15191.
(7372) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(7373) إسناده صحيح، يحيئ: هو ابن أبي كثير. والحدبث مكرر: 7178، عن محمَّد بن جفر عن
معمر، بهذا الإِسناد، نحوه. وقول سفيان "حفظت عن معمر" في ك ص "حفظته".
(7374) إسناده صحيح، وهو مختصر. فرواه النسائي 2: 215، عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: إن شاء =