كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7379 - حدثنا حسين بن محمَّد، حدثنا سفيان، وزاد فيه: وينفَتِلُ عن يمينه وعن يَساره.

7380 - حدثنا سفيان، حدثني ابنُ مُحَيْصِنٍ، شيخٌ من قُرَيْش،
__________
= الموضع الحكمين الآخرين: الصلاة قاعداً وقائمًا، والانفتال- من هذا الوجه. والحافظ الهيثمي لم يذكر في الزوائد آية رواية منه مما فيه صيام يوم الجمعة، لثبوته عن أبي هريرة من أوجه أخر في الدواوين، فلا يكون من الزوائد. وإنما ذكر رواية أخرى في النعلين، سنشير إليها، إن شاء الله: فسيأتي الحديث: 8757، من رواية زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة، في شأن الصلاة في النحال، وفي شأن صوم يوم الجمعة. ومن هذا الوجه رواه الدولابي في الكنى: 1: 117، مختصراً، في الصلاة في النعال. وسيأتي: 9448، من رواية أبي عوانة "حدثنا عبد الملك بن عمير، عن رجل من بني الحرث بن كعب، قال: كنت جالسًا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله ... ". فذكر
الحكمين بلفظ أطول. وقد رواه أبو داود الطيالسي:2595، عن شُعبة "عن عبد الملك ابن عمير، قال: سمعت شيخًا من بلحرث يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول ... ". فذكر الحكمين بلفظ مختصر. وسيأتي: 10817، عن يحيى بن آدم: "حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت أبا هريرة، قال له رجل ... . فذكر الحكمين أيضاً. ثم يأنى أخير،: 10950، عن هاشم: 9 حدثنا نريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، قال: سمعت رجلاً سأل أبا هريرة ... . فذكر حكم الصلاة في النعال فقط. وهذا اللفظ الأخير، هو الذي نقله الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 3ء-
54، قبل اللفظ الذي هنا، وقال: "رواه أحمد، والبزار باختصار، ورجاله ثقات، خلا زياد بن الأوبر الحارثي، فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف. ووقع في نسخة الزوائد "بن الأوبر"، وهو خطأ مطبعي، صوابهأ أبي الأوبر". وقد تبين مما نفلنا آنف: أن) أبا الأوبر ثقة. ولكن خفى ذلك على الهيثمي، رحمه الله. وانظر: 6894، 286، 7021.
(7379) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، كما فصلنا القول فيه.
(7380) إسناده صحيح، ابن محيصن: قال مسلم في صحيحه، عقب هذا الحديث: "هو عمر =

الصفحة 193