كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

ابن عبد الرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يكْرَهُ الشِّكَالَ من الخَيْل.

7403 - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمَّد بن عَجْلان، حدثني القَعْقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنما أنا لكم مثل الوالد، أعَلّمكُمْ، فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنْجِي بيمينه"، وكان يأمر بثلاثة
__________
= فلم يذكر فيه جرحاً. وانظر أيضاً ترجمته في لسان الميزان 3: 151. والحديث رواه البخاري في الكبير، في ترجمة "سلم بن عبد الرحمن"- عن أبي نعيم، عن سفيان، وهو الثوري، بهذا الإِسناد. ثم رواه من طريق شُعبة، عن عبد الله بن يزيد النخعي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. ورواه مسلم 2: 95، من طريق وكيع، ومن طريق ابن نُمير وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن الثوري. ثم رواه من طريق شُعبة أيضاً. ورواه أبو داود: 2547 (328:2 عون المعبود)، عن محمَّد بن كثير، عن سفيان، به. ونسبه المنذري: 2437 للترمذي والنسائي أيضاً. الشكال، بكسر الشين المعجمة وتخفيف الكاف، قال مسلم في روايته: "وزاد في حديث عبد الرزاق: (والشكال) أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض،
وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى". وهذا التفسير ثابت أيضاً في رواية أبي داود، فليس هو من كلام عبد الرزاق، كما يظن بادئ ذي بدء من رواية مسلم.
وقال الخطابي في معالم السنن: "هكذا جاء في التفسير من هذا الوجه. وقد يفسر الشكال: بأن يكون يد الفرس وإحدى رجليه محجَّلة، والرِّجل الأخرى مطلقة. ولعله سقط من هذا الحديث حرف". وذكر القاضي عياض في المشارق 2: 252، في تفسيره أقوالاً كثيرة.
(7303) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه: 7362، من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان. ولكن لم يذكر هناك الأمر بثلاثة أحجار، يعني في الاستطابة. وقد أشرنا هناك، إلى أن النسائي رواه 1: 16، من طريق يحيى بن سعيد، وإلى روايات أبي داود: 8، وابن ماجة: 313، وابن حبان 2: 611 (من مخطوطة الإحسان). ففي كل هذه الروايات

الصفحة 212