عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن بيعِ الغَرَرِ.
7406 - حدثنا يحيى، أخبرنا عُبيد الله، حدثني ابن أبي سعيد،
__________
= هريرة حديث حسن صحيح". ورواه ابن الجارود في المنتقى، ص: 283، من طريق عقبة بن خالد، قال: "حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عمر"، به. ومما يقطع بصحة ما قلنا: أن هؤلاء الذين رووه عن عُبيد الله بن عمر، لم يذكر منهم بالرواية عن عُبيد الله بن أبي زياد إلا يحيى بن سعيد القطان وحده. وأبو داود لم يروه من طريق يحيى القطان، حتى يتوهم أن لهذه الزيادة التي وقعت في بعض نسخه أصلاً أو وجهاً. وسيأتي الحديث مرارًا: 8871، 9626 م، 10443 م. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس. 2752. وفي مسند ابن مسعود: 3676. وفي مسند ابن عمر: 6307. "الحصى"، بفتح الحاء والصاد المهملتين وآخره ألف مقصورة: جمع "حصاة". وفي أكثر الروايات التي أشرنا إليها "الحصاة" بالإفراد. قال ابن الأثير: "هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو: بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك. والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة". ووقع في ح "الخصى"!، بالخاء المعجمة، وهو تصحيف مطبعي. و"الغرر"، بفتح الغين المعجمة والراء: ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطن مجهول. وقد سبق تفصيل تفسيره: 2752.
(7406) إسناده صحيح، ابن أبي سعيد: هو "سعيد بن أبي سعيد المقبري". والحديث رواه ابن ماجة مقطعًا في موضوعين، من طريق أبي أسامة، وعبد الله بن نُمير، كلاهما "عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري": فروى "السواك عند كل صلاة": 287، وروى تأخير العشاء "إلى ثلث الليل، أو نصف الليل": 691. ورواه البيهقي في السنن الكَبرى 1: 36، من طريق حمّاد بن مسعدة، عن عُبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد"، به. وروى الترمذي 1: 152، تأخير العشاء، من طريق عبدة "عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري". وقد ذكر البخاري أوله معلقًا 4: 137، قال: "وقال أبو
هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ضوء". وبين =