كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "حتى يغسلها مرةً أو مرتين".
__________
= أحمد هذا الحديث أيضاً مساق الرواية بالإسناد كاملا. إنما أراد الإشارة إلى الفرق بينه وبين الروايتين قبله: أن زائدة رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - بالغسل "مرة أو مرتين". فلذلك زدنا في موضع النقص مثل ما صنعناه في الذي قبله.
وقد تتبعت طرق هذا الحديث - فيما استطعت - فيما بين يدي من المراجع والدواوين، فما وجدته من رواية زائدة عن الأعمش قط. ولا وجدت رواية فيها في الغسل"مرة أو مرتين" إلا في رواية واحدة فقط: فرواه الطيالسي في مسنده: 2418: "حدثنا شُعبة، قال: أخبرني الأعمش، عن ذكوان [هو أبو صالح]، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يصب عليها صبة أو صبتين، فإنه لا يدري أين باتت يده". وكلمة "صبة" - في الطيالسي "صبا"، وهو خطأ مطبعي واضح. وقد رواه أبو داود: 104، وتبعه البيهقي 1: 45، من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح - وحده - عن أبي هريرة، فقال: "مرتين أو
ثلاثاً". وتمامًا للفائدة، نذكر هنا مصادر طرق هذا الحديث، التي وجدناها بعد التتبع والبحث، إذ أنه قد روي عن أبي هريرة من غير وجه. وندع منها ما أشرنا إليه في الكلام على هذا الإِسناد والإسنادين قبله: فرواه أحمد - فيما سيأتي: 7508، 7590، 7660، 7802، 8167، 8570، 8952، 9128، 9227، 9869، 9997، 10093، 05013، 10597 ورواه الشافعي في الأم 1: 10 - 11، من وجهين [مسند الشافعي بترتيب الشيخ عابد السندي 1: 29 - 30]. ورواه الدارمي 1: 196.
والبخاري 1: 229 - 231. ومسلم 1: 91 - 92. والترمذي 1: 36 - 37 (رقم: 24 بشرحنا). والنسائي 1: 4، 37، 75. وابن ماجة، رقم: 393. وابن الجارود في المنتقى، ص: 15. وأبو عوانة في مسنده 1: 263 - 265. وابن حبان في صحيحه 2: 351 - 354 (من مخطوطة الإحسان). والبيهقي 1: 45 - 48. وابن حزم في المحلى 1: 207 - 208. والدارقطني ص: 18، 19. وأشار الحافعل في الفتح 1: 230 - 231، إلى أنه رواه أيضاً ابن خزيمة، وابن مندة.

الصفحة 243