أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما نَفعني مالٌ قَطُّ ما نَفعني مالُ أبي بكر"، فبكَى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالى إلا لكَ يا رسول الله.
7440 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي
__________
= صحيحة على شرط الشيخين. والصحيحان رويا الكثير بهذا الإِسناد. ثم بعد ذلك كله لم ينفرد أبو معاوية بروايته عن الأعمش، كما سيأتي، إن شاء الله. ورواه ابن حبان في صحيحه 2: 331 (من مصورة التقاسيم والأنواع)، عن أبي خليفة، عن مسدد، عن أبي معاوية، به. وروى الخطب أوله - لم يذكر بكاء أبي بكر- في تاريخ بغداد 12: 135، من طريق العباس بن حمّاد البغدادي، عن أبي معاوية. ورواه - كاملا - 10: 363 - 364، من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، به. وسيأتي بنحوه، بأطول مما هنا: 8776، عن أبي إسحق الفزاري، عن
الأعمش، بهذا الإسناد. وذكر السيوطي أوله، في الجامع الصغير: 8119، ونسبه لأحمد وابن ماجة، ورمز له بالحسن. فزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاً، ثم قال: "قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، غير إسحق بن أبي اٍ سرائيل، وهو ثقة مأمون".
وليس هذا الحديث من شرط الزوائد للهيثمي، ولم أجده فيه، في أدري أين ذكره؟، وذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة 1: 86 - كاملا - وقال: "خرجه أحمد، وأبو حاتم، وابن ماجة، والحافظ الدمشقي في الموافقات".
(7440) إسناده صحيح، أبو رزين: هو مسعود مولى أبي وائل الأسدي، وقد مضت الإشارة إلى تحقيق ذلك، في: 7432. والحديث في الحقيقة حديثان ولكن أبا هريرة - أو أحد الرواة بعده - ساقهما مساق حديث واحد: أولهما: في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقد مضى من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: 7134، 7134 م.
وثانيهما: في النهي عن المشى في نعل واحدة، وقد مضى معناه مطولا: 7343، من رواية أبي الزناد، عن الأعرج أيضاً. وقوله هنا "وإذا انقطع"، إلخ: في ص "فإذا انقطع".
وقوله "فلا يمشي": هكذا بإثبات الياء في ح ك م. وفي ص "فلا يمش"، بدون الياء.