كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ، أو يدعو لأحدٍ، قنت بعد الركوع، فربما قال - إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف"، قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته، في صلاة الفجر: "اللهم العن فلاناً وفلاناً"، حيين مِن العرب، حتىِ أنزل الله عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

7459 - حدثنا يزيد بن هرون، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم في ثوبٍ واحد، فلْيخالفْ بين طرفيه على عاتقيه".

7460 - حدثنا يزيد بن هرون، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي
__________
= وقد مضى نحو هذه القصة، في سبب نزول هذه الآية، من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: 6349، 6350.
(7459) إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 627 (1: 214 عون المعبود)، من طريق هشام، وهو
ابن أبي عبد الله، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 1: 398، من طريق شيبان، عن يحيى، به، نحوه. وقد مضى نحو معناه من وجه آخر: 7305.
وقوله "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، قال الخطابي في المعالم: 598: "يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء".
(7460) إسناده صحيح، على خطأ وقع في الإِسناد، وخطأ وقع في المتن، كما سنبينه، إن شاء الله: أما الخطأ في الإِسناد، ففي قوله: "حدثني يعقوب". والظاهر عندي أن هذا الوهم من =

الصفحة 258