عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من كان له شقْصٌ في مملوك فأعتق نصفه، فعليه خَلاصُه إن كان له مال، فإن لم يكن لهَ مال، استسْعِىَ العبد في ثمن رقبته، غير مَشْقوقٍ".
7463 - حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن ضمضم، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى: والأسودان: الحية والعقرب.
ْ7464 - حدثنا يزيد، أخبرنا مِسْعَر، عن قتادة، عن زرارة بن
__________
= تسمعه من أحد، سماعه منه قديم". وقد أفاض ابن القيم - رضي الله عنه - القول في رد هذا التعليل، وإثبات صحة هذه الزيادة: ما لا مزيد عليه، في تعليقه على تهذيب السنن: 3783 (ج 5 ص 396 - 402). وكذلك حقق صحتها، واستوعب طرقها، الحافظ في الفتح 5: 112 - 115. ولذلك اكتفينا بهذه الإشارة. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 5821، 6453 "الشقص"، بكسر الشين وسكون القاف، و "الشقيص" بفتح الشين وكسر القاف بعدها ياء-: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. "استسعي"، بالبناء لما لم يسم فاعله: "قال ابن الأثير: استسعاء العبد، إذا عتق بعضه ورق بعضه -: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه، فيعمل ويكسب
ويصرف ثمنه إلى مولاه. فسمى تصرفه في كسبه: سعاية" وقوله "غير مشقوق": يريد: غير مشقوق عليه، أي لا يكلف في ذلك فوق طاقته. وكلمة "عليه" لم تذكر في هذا الموضع في أصول المسند، على أنها مرادة يقينًا. وكتب فوق موضحها في م علامة "صحـ"، دلالة على التوثق من حذفها في هذا الموضع، ولكنها كتبت بهامش ك، دون إشارة إلى أنها نسخة، ولا تصحيح. وهي ثابتة في سائر الروايات.
(7463) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7178، 7373.
(7464) إسناده صحيح، مسعر، بكسر الميم وسكون السين وفتح العين وبالراء، المهملات: هو ابن كدام، بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة، سبقت ترجمته: 6527. ووقع هنا في ح =