كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7549 م - ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها.

7550 - حدثنا ربعى بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن
__________
(7549م) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. ورواه مسلم 1: 448، من طريق ابن فضيل، عن أبيه، نحوه. ونسبه المجد في المنتقى: 2853 أيضًا للنسائي وابن ماجة. وانظر: 6376.
(7550) إسناده صحيح، سعيد: هو المقبري. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه (2: 78 من مخطوطة التقاسيم والأنواع المصورة عندي)، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن ربعي بن إبراهيم - شيخ أحمد هنا - بهذا الإِسناد. ولفظه: "ثلاث .... والاستسقاء بالأنواء، والتعاير". ولم أجده - بعد طول البحث والتتبع - من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة إلا في هذا الموضع من المسند، وذاك الموضع من ابن حبان. ويبدو لي أن سعيدًا المقبري نسي الثالثة وشك فيها، فقال في رواية المسند هنا: "وكذا"، حتى سأله عبد الرحمن بن إسحق، فقال: "دعوى الجاهلية". ثم لعله استذكر أو استيقن مرة أخرى فلم يشك، وقال دون سؤال: "والتعاير"، يعني التعاير في الأنساب والطعن فيها.
وهذا هو الثابت في سائر الروايت التي رأينا، من حديث أبي هريرة وغيره. كما سنشير إليه، إن شاء الله. وروى الحاكم في المستدرك 1: 383، من طريق الأوزاعي، عن إسماعيل بن عُبيد الله، عن كريمة بنت الحسحاس المزنية، قالت: "سمعت أبا هريرة، وهو في بيت أم الدرداء، يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب، والنياحة، والمن في النسب". قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وهر كما قالا. وذكر المنذري في الترغيب 4: 176 هذا اللفظ، وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإ إسناده. ثم أشار إلى رواية لابن حبان، أولها: "ثلاثة هي الكفر". ثم أشار إلى الرواية التي نقلنا آنفًا عن ابن حبان. وقد جاء هذا المعنى مطولاً، عن أبي هريرة، من وجه آخر: فروى أبو الربيع المدني، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوهن: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى: الرجل يشتري البحير الأجرب، فيجعله في مائة بعير، فتجرب، فمن أعدى الأول؟ ". رواه أحمد في المسند: 9873، وهذا لفظه. ورواه أيضاً =

الصفحة 323