كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

ابن إبراهيم، قال أتيت سعيد ابن مرجانة فسألته، فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع".

7584 - حدثنا محمَّد بن سلمة، عن ابن إسحق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركها".

7585 - حدثنا محمَّد بن فضيل، حدثنا يزيد بن أبي زياد،
__________
= هذا السياق بيان لغاية القيام، وأنه لا يختص بمن مرت به". وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو: 6573، وما يأتي: 7847، 8508، 9289.
(7584) إسناده صحيح، وهو مختصر: 7529.
(7585) إسناده صحيح، على ما فيه من إبهام التابعي، إذ عُرف، كما سيأتي. يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي: سبق أن رجحنا توثيقه: 662، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري أيضاً في الصغير: 517، ولم يذكره في "الضعفاء" وترجمه ابن سعد 6: 237، وإبن أبي حاتم 4/ 2/ 165، رقم: 1114. والحديث سبق معناه في شطره الأول، في الثلاث التي أوصاه بها، مرارًا، وحققناه، وأشرنا إلى رواياته في المسند وغيره، ومنها هذه الرواية" في أول رواية: 7138، وذكره ابن كثير في جامع المسانيد 7: 535، عن هذا الموضع. وقد رواه أيضاً الطيالسي: 2593، عن أبي عوانة "عن يزيد بن أبي زياد، عمن سمع أبا هريرة". وقال فيه: "عن الالتفات في الصلاة كالتفات الثعلب". وهذا التابعي المبهم، تبين
أنه "مجاهد": فسيأتى الحديث: 8091، من رواية شريك "عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة"، وفيه: "والتفات كالتفات الثعلب". وهو ثابت عن مجاهد، من وجه آخر: فسيأتى: 10454، من رواية معتمر، عن ليث، وهو ابن أبي سليم، عن مجاهد وشهر، يعني "شهر بن حوشب"، عن أبي هريرة. ولكن اقتصر فيه على شطره الأول فقط، ولم يذكر ما نهاه عنه. وسيأتي كذلك مختصراً:10488، عن علي بن عاصم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة. ولكن شطره الآخر الذي =

الصفحة 348