كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

أخبرني أبو كثير، أنه سمِع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلي الله عليه وسلم -: "إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَة فلا يُحَفَّلْهَا".

7686 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب عى خطْبَته، ولا تسأل امرأة طلاقَ أختها".

7687 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن محمَّد بن واسع،
__________
= وذكره الدولابي في الكنى 2: 90 وليس "أبو كثير" هذا والد يحيى بن أبي كثير بل هو غيره. و"السحيمي": بضم السين وفتح الحاء المهملتين. و"الغبري": بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة. والحديث في جابع المسانيد والسنن 7: 513، عن هذا الموضع. ورواه النسائي 2: 215، عن إسحق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
"اللقحة" بفتح اللام وبكسرها مع سكون القاف: هي الناقة الحلوب. "فلا يحفلها": بكسر الفاد المشددة: أي لا يجمع لبنها في ضرعها أيامًا ليوهم أنه غزير. وهي "المحفلة"، وهي "المصراة". وانظر: 7374، 7684.
(7686) إسناده صحيح، وقد مضى معناه، مطولاً: 7247، من رواية ابن عيينة، عن الزهري، به. ومضى منه النهي عن بيع الحاضر للبادي: 7310، 7449.
(7687) إسناده ضعيف، لانقطاعه. والمتن صحيح لذاته. محمَّد بن واسع بن جابر الأزدي البصري: ثقة، قال موسى بن هرون: "كان ناسكًا عابدًا، ورعاً رفيعًا جليلاً، ثقة عالمًا، جمع الخير". ترجمه البخاري في الكبير1/ 1/255 - 256. وابن سعد 7/ 2/10 - 11. وابن أبي حاتم 4/ 1/113. وأبو نعيم في الحلية 2: 335 - 357. والحديث سيأتي: 7929، عن يزيد بن هرون، عن هشام بن حسان، "عن محمَّد بن واسع، عن أبي هريرة". وسيأتي أيضاً: 10502، عن يونس بن محمَّد، عن حزم، وهو ابن أبي حزم: "سمعت محمَّد بن واسع، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة".
فظهر من هذا أن محمَّد بن واسع كان بين وبين أبي هريرة في هذا الحديث واسطتان، =

الصفحة 415