كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُدْرَ مَا فَعَلَتْ وَإِنِّى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَأْرَ أَلاَ تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لاَ تَشْرَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْباً فَقَالَ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِى ذَلِكَ مِرَاراً فَقُلْتُ: أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟!.

7197 - حدثنا عمرو بن الهيثم بن قَطَن، وهو أبو قطن حدثنا هِشَام عن قتادة
__________
= السياق. ولعل صوابه "نقرأ" بالنون، يريد نفسه. ويؤيده أن رواية مسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي: "أأقرأ التوارة"؟!، وروايته من طريق هشام بن حسان: "أفأنزلت عليّ التوراة"؟!، ورواية البخاري: "أفأقرأ التوراة؟! ". وقال الحافظ: "هو استفهام إنكاري ...
وفيه: أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي لا يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه -: يكون للحديث حكم الرفع. وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه. وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود، قال: وذكر عند النبي -صلي الله عليه وسلم -القردة والخنازير، فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وعلى هذا يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا أراها إلا الفار. وكأنه كان يظن، ثم أُعلم بأنها ليست هي". وحديث ابن مسعود- الذي أشار إليه الحافظ- حديث صحيح، رواه مسلم (2: 303). وقد مضى في مسنده مرار (3700، 3925، 4119، 4120، 4254، 4441). وما قاله الحافظ في تأويل هذا الحديث نفيس ودقيق.
(7197) إسناده صحيح، هشام: هو الدستوائي. أبو رافع: هو الصائغ، نفيع بن رافع. والحديث رواه البخاري (1: 337 - 338)، من طريق معاذ بن فضالة وأبي نعيم، كلاهما عن هشام، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 106) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة ومطر عن الحسن. وقول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع": هو حكايته لقول هشام الدستوائي. يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - وتوكيده، من حفظه ومن كتابه. وقوله "بين شعبها الأربع": قال ابن الأثير: "هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الجماع". وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (1: 104 - 105): "والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو =

الصفحة 44