كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليهما، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة: الصبح، لأتوهما ولو حبواً". فقلت لمالك: أما يكره أن يقول "العتمة"؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.

7725 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُريج، أخبرني عطاء، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة، أو عن عائشة، أنها قالت: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي خير من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إلا المسجدَ الأقصى".

7726 - حدثنا علي بن إسحق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جُريج
__________
= 5100، 6314. وقد مضى أيضاً قول ابن عمر: 6148 "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة". وهذا النهي للتنزيه، والأليلى تسميتها "العشاء".
وهو الذي اختاره البخاري في صحيحه 2: 37 - 38، قال: "باب ذكر العشاء والحتمة.
ومن رآه واسعًا". ثم قال: "والاختيارأن يقول: العشاء. لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}. (7725) إسناده صحيح، واللفظ خطأ. فقد مضى الحديث بهذا الإِسناد: 7720، بلفظ "إلا المسجد الحرام". وهو اللفظ الصحيح الثابت عن أبي هريرة، من هذا الوجه ومن أوجه أخر، أشرنا إليها في التخريجات السابقة. وهو الموافق لسائر الروايات عن غير أبي هريرة من الصحابة. والحافظ ابن حجر لم يشر إلى هذه الرواية، حين استقصى ألفاظ هذا الحديث ورواياته، في الفتح 3: 54 - 55. ولولا أن هذا اللفظ ثابت نقلا عن المسند، في جامع المسانيد 7: 450، وفي مجمع الزوائد 4: 5 لظننت أنه خطأ من الناسخين. فقد ذكره الهيثمي، عن هذا الموضع، وقال: "حديث أبي هريرة في الصحيح. خلا قوله "إلا المسجد الأقصى".
(7726) إسناده صحيح، واللفظ خطأ كسابقه. وقد مضى بهذا الإِسناد أيضاً: 7721، بلفظ "المسجد الحرام"، وهو اللفظ الصحيح. ولكن هذا - هنا - فيه "عن أبي هريرة، وعن =

الصفحة 447