كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

7748 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجْلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعَة فاقْتُلُوه".

7749 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عنِ ابن المسيَّب، وِأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "الولد للفِراش، وللعاهِر الحجر".

7750 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُرَيج، ومالك، عن ابن
__________
= أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}، ثم قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله}. أفبعد هذا البيان بيان؟! فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم، وهم ليس لهم شرع يعرف، بل هي أهواء الفرق والطوائف منهم -: فقد خالف أمر الله، ولا يقبل عذره إذا اعتذر. فإن أصر على ذلك خرج من الإسلام يقيناً. ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدًا عارفًا بذلك فهو كافر، ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر. سواء أحكم بما يسمى "شريعة أهل الكتاب"، أم حكم بما يسمى "تشريعًا وضعيًا"! فكله كفر وخروج
من الملة. أعاذنا الله من ذلك.
(7748) إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الكلام على حديث ابن عمر: 6197 حيث استوعبنا طرقه من حديث أبي هريرة هناك. وذكرنا هناك ج 5 ص 441، أنه رواه الحاكم في المستدرك 4: 371 - 372، من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد، وأن ابن حزم رواه في المحلى 11: 366، بإسنادين عن عبد الرزاق. وأن الحاكم رواه أيضًا 4: 371، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأنه صححه على شرط مسلم. واستدركنا عليه بأنه على شرط الشيخين. وهو ظاهر أنه على شرطهما، من رواية معمر عن سهيل، ومن رواية سعيد بن أبي عروبة عن سهيل. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: 7003.
(7749) إسناده صحح، وهو مكرر: 7126.
(7750) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7672، في أحد إسناديه، وزاد هنا رواية عبد الرزاق، عن =

الصفحة 464