كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يَعْلمُ الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه".

7796 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، كمثل حديث الزهري.
__________
= صحيح. ونفصل القول في تخريجه.
(7796) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو في جامع المسانيد 7: 534 - 535، عن هذا الموضع، عقب الذي قبله. وكذلك صنع ابن حبان في صحيحه، فرواه عقب الذي قبله، من طريق أحمد بن حنبل. ولكن وقع في موطة "الإحسان: "معمر، عن الزهري، عن أبي صالح". وهو خطأ ناسخ يقيناً. فإن الحديثين ثابتان في مخطوطة "التقاسيم والأنواع" 2: 127، على الصواب: "معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح".
ويؤيد صحة ذلك، أن الحافظ أشار إليه في الفتح 10: 73، أنه "عند أحمد، وابن حبان"، من رواية "الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة". والحديث في مجمع الزوائد 5: 79. وقال: "رواه أحمد بإسنادين، والبزار. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح". يريد هذا الإسناد. وسيأتي معناه، من وجه آخر، بإسنادين صحيحين: 7990، 7991. وسيأتي معنى النهي عن الشرب قائماً، ضمن حديث من وجه آخر: 8317.
وروى مسلم في صحيحه 2: 136، من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عمر بن حمزة، عن أبي غطفان المري، عن أبي هريرة - مرفوعًا: "لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ". وقد وردت أحاديث صحاح في جواز الشرب قائمًا: ومن حديث علي بن أبي طالب، بأسانيد كثيرة، منها: 583، 1005، 1222، 1372. ومن حديث ابن عباس، منها: 8138، 1903، 3529 - ومن حديث أبي هريرة أيضاً: 7524. وغيرها. واختلف العلماء في توجيه ذلك. فمنهم من ادعى أن النهي ناسخ للجواز، ومنهم من اختار ترجيح أحاديث الجواز. وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح 10: 71 - 74. والراجح الذي رجحه الحافظ، وجعله "أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض" - أن النهي محمول على كراهة التنزيه. وحكى ذلك عن الطبري، =

الصفحة 489