كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

سَلَمة: أن أبا هريرة كان يكبّر كلَّما خَفَض ورَفَع، ويقول: إنّي أَشْبَهُكم صلاةً برسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

7220 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهري عين أبي إدريس عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من توضأ فلْيُنثِرْ، ومن اسْتَجْمَر فليوِتر".

7221 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سعيد [بن] أبي
__________
= يوسف، ومسلم (1: 215)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به، بنحوه.
بنحوه. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (4225)، وفي مسند ابن عمر (6397).
(7220) إسناده صحيح، أبو إدريس: هو الخولاني، واسمه: عائذ الله بن عبد الله، وهو ثقة حجة،
من كبار التابعين، قال مكحول: "ما رأيت أعلم منه". وترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/ 83)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/ 37 - 38)، وابن سعد في الطبقات (7/ 2/157 - 158)، والحافظ في الإصابة (5: 57 - 258)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (1: 53 - 54)، وفي تاريخ الإِسلام (3: 215 - 216).
والحديث في الموطأ (ص 19). ورواه مسلم (1: 83)، عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. ورواه البخاري (1: 229)، ومسلم (1: 84)، كلاهما من طريق يونس عن الزهري. وقوله "فلينثر": هو بضم الثاء المثلتة وكسرها، من بابي "قتل" و"ضرب". وهذا هو الثابت في (ح م) ونسخة بهامش (ك). وفي نسخة بهامش (م) "فلينتثر". وفي (ك) "فليستنثر" وهو الموافق لما في الموطأ والصحيحين. والمعنى فيها كلها متقارب. "ومن استجمر": قال ابن الأثير: "الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار. ومنه سميت جمار الحج، للحصى التي يرمى بها". "فليوتر": قال ابن الأثير: "أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة، أو ثلاثاً، أو خصمسا". أقول: هذا معنى الإيتار لغة. وأما في الاستجمار فقد ثبت النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. انظر المنتقى (151، 152). فالإيتار فيه بالثلاث أو بأي عدد فردي أكثرُ منها.
(7221) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 979). واختلف الرواة عن مالك: أهو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أم عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة؟، واختلف الرواة =

الصفحة 62