كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)

ومسجدي، والمسجد الأقصى". قال سفيان: ولا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاث مساجدَ. سواءً.

7249 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبيِ هرِيرة، قيل له: عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم: إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينةُ، في أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقْضُوا".

7250 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبِي هريرة: قال رجل: يا رسول الله، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ؟، قَالَ: "أَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ!، يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى
__________
(7249) إسناده صحيح، وهو مكرر (7229). ولكنه هناك بلفظ "وما فاتكم فأتموا". وقد أطال
العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2: 99). وعندي أن هذه كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ولا حين روى عنه أبو هريرة. واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد، هو إتمام الصلاة. كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}.
(7250) إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع منه (7149)، من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ورواه مالك (ص 140) عن الزهري، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (1: 397 - 398)، ومسلم (1: 145)، كلاهما من طريق مالك، به. وأما كلمة أبي هريرة، بعد الحديث المرفوع: فقد روى مالك (ص 140) مثل معناها، بعد رواية الحديث المرفوع، فصلها بإسناد خاصّ: "مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟، فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟، فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب".
"المشجب"، بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، قال ابن الأثير: "عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. وهو من "تشاجب الأمر": إذا اختلط".

الصفحة 87