8013 - حدثنا عبد الرحمن، وأبو سعيد، قالا: حدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن محمَّد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟، قال: "الصلاة في جوف الليل"، قيل: أي الصيام أفضلُ بعد رمضان؟، قال؟ "شهرُ الله الذي تدعونه المُحرم".
__________
= لدين" صحابيًا. وقد ظننت بادئ ذي بدء أن هذا خطأ ناسخ أو طابع. ولكن تبين لي أنه خطأ في الرواية قديم: فقد ذكر الحافظ في الإصابة 5: 128 - 129 أن أسد بن موسى رواه عن معاوية بن صالح، هكذا بهذا الخطأ. وأنه أورده ابن شاهين ومن تبعه من طريق أسد بن موسى. قال الحافظ: "وهو خطأ نشأ عن سقط. وإنما رواه معاوية بن صالح بهذا السند: عن عامر عن أبي هريرة قال سمعت. هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومن طريق زيد بن الحباب. [أقول: وهما الطريقان اللذان رواه منهما الحاكم أيضاً، كما بينّا آنفًا". وهكذا رويناه في نسخة حرملة، وفي زيادات للنيسابوري، من طريق يونس بن عبد الأعلى - كلاهما عن ابن وهب، ثلاثهم عن معاوية بن صالح، به. ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية ابن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين: أنه سأل أبا هريرة عن صيام يوم الجمعة ... ".
وهذا الأخير إشارة إلى رواية البخاري في الكنى. فظهر لنا من هذا - على اليقين - أن رواية البزار التي ذكرها الهيثمي - هي من الطريق الغلط، الذي فيه حذف "أبي هريرة" من الإِسناد، وليس اختلاف رواية. ومعنى الحديث ثابت في الصحيحين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، إلا يوماً قبله أو بعده". انظر الفتح 4: 203.
وانظر ما مضى: 7826. وهنا في مخطوطة ص ما نحوه: "آخر السابع، وأول الثامن".
يعني من تجزئة ذاك المجلد الذي فيه مسند أبي هريرة إلى أجزاء.
(8013) إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قدامة الثقفي. حميد بن عبد الرحمن: هو الحميري البصري. سبق توثيقه: 1440. ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 343 - 344. وابن سعد 7/ 1/107. وابن أبي حاتم 1/ 2/ 225. والحديث رواه مسلم 1: =