كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى" [26].

8125 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى، القبض يرفع ويخفض" [27].
__________
6 س/1: 441 بولاق) من طريق الصحيفة ولكن لم يذكر لفظه أحاله على روايته من نسخة الأعرج. ولم يروه البخاري، من طريق الصحيفة وإنما رواه من أوجه أخر مطولاً ومختصراً (2: 69، و3: 72، 83، و6: 242 فتح). وسيأتي من أوجه مطولاً ومختصرًا: 9159، 9325، 9933، 10550، 10888. ورواه ابن حبان في صحيحه: 15 (بتحقيقنا) مطولاً من وجه آخر. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 3: 185، دون ذكر الصحابي، وذكر أنه "متفق عليه". وانظر عمدة التفسير 4: 182.
"التثويب" ها هنا - قال ابن الأثير: "إقامة الصلاة، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه، ليري ويشتهر. فسمى الدعاء تثويبًا لذلك".
(8125) إسناده صحيح كسابقيه، وهو الصحيفة المفردة برقم: 27. ورواه البخاري من طريقها (9: 124 ط،13: 347 فتح). ورواه قبل ذلك (333:13 فتح) من طريق نسخة الأعرج وهنا شرحه الحافظ. ورواه مسلم (3: 77 - 78 س/2: 273 بولاق)، من طريق الصحيفة، وذكر قبله الحديث: "إن الله قال لي أنفق أنفق عليك" وسيأتي: 8138. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 3: 191، عن رواية المسند من طريق الصحيفة وانظر عمدة التفسير 4: 188. وانظر 7296. وقوله "لا يغيضها نفقة" بالغين والضاد المعجمتين -أي لا ينقصها يقال غاض الماء يغيض، إذا نقص. ووقع في رواية مسلم "لا يغيضها" دون كملة "نفقة" فيكون الفاعل مقدرًا ولكن الظاهر عندي أن هذا الحذف من تصرف بعض الرواة. وقوله "سحاء" أي دائمة الصب والهطل والعطاء. وقوله "لم يغض ما في يمينه" هذا هو الثابت في المسند مخطوطًا ومطبوعًا - بالغين والضاد =

الصفحة 204