8171 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تَبُل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه" [75].
8172 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه" [76].
8173 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" [77].
__________
(8171) وهذا حديث صحيح وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 73. ورواه مسلم (1: 162 - 163 س/1: 93: بولاق) من طريقها. ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن رواه 1: 298 - 299 (فتح) بمعناه - مع حديث آخر، من طريق نسخة الأعرج. وقد مضى معناه من أوجه أخر عن أبي هريرة: 7517، 7518، 7592، 7855. وقوله: "لا تبل في الماء الدائم": هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد وهو الموافق لرواية مسلم من طريق الصحيفة. وفي الصحيفة المفردة: "لا يبال في الماء الدائم". وما في المسند ومسلم أوثق وأصح.
(8172) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 74. ولم يروه الشيخان من طريقها.
وقد مضى- بنحوه معناه -: 7530، 7531، من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن رواية محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة ورواه البخاري 3: 269 - 270 (فتح)، من رواية محمَّد بن زياد. ورواه أيضاً 3: 271 (فتح)، من طريق نسخة الأعرج ورواه أيضًا 8: 152 (فتح)، من رواية عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة، كلاهما عن أبي هريرة. ورواه مسلم: 1: 283 (بولاق)، من رواية الأعرج، ومن رواية عطاء بن يسار، ومن رواية عبد الرحمن بن أبي عميرة. وروي البخاري (7: 30 ط/ 9: 257 فتح) أوله فقط: "لا تصوم المرأة ولعلها شاهد إلا بإذنه" - من طريقها.
(8173) وهذا صحيح كالأحاديث قبله، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 75 - مع اللذين بعده: 8173 م. 8173 م (2) حديثًا واحدًا، سياقًا واحداً. والثلاثة الأجزاء في الحقيقة حديث =