8173 م - ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه [78].
8173 م (2) - وما أنفقت من كسبه عن غيرأمره فإن نصف أجره له [79].
8174 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا" [80].
__________
= واحد وإنما فصلناها ثلاثة أحاديث برقم واحد مكرر؛ لأن البخاري فصل الجزء الأول والجزء الأخير، جعل كلا منها حديث مستقلاً، كما سيظهر من التخريج، إن شاء الله. والحديث رواه مسلم (3: 81 س/ 1: 281 بولاق) - بأجزائه الثلاثة- حديثًا واحدًا، من طريق الصحيفة. ولم يروه البخاري كاملا من طريق الصحيفة، بل رواه كاملا - بنحوه - من نسخة الأعرج 9: 259 - 260 (فتح). وروى القسم الأول- الذي هنا (7: 30 ط /9: 257 فتح)، من أصل الصحيفة، ولكن ليس من طريق عبد الرزاق، بل من رواية عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن همام بن منبه.
(8173 م) وهذا صحيح أيضاً، وهو الجزء الثاني من الحديث السابق كما بينا هناك. وهو في الصحيفة المفردة، مع سابقه، برقم: 75. ورواه مسلم ضمن الحديث كاملا من طريق الصحيفة، كما قلنا هناك ولم يروه البخاري من طريقها أصلاً بل رواه - كما قلنا من قبل- من نسخة الأعرج.
(8173 م (2)) وهذا صحيح كذلك، وهو الجزء الثالث من الحديث: 8173 وهو في الصحيفة المفردة مع سابقيه برقم: 75. وكذلك رواه مسلم معهما من طريقها كما قلنا آنفًا ورواه البخاري (3: 56 ط/ 4: 255 فتح) من طريق الصحيفة - حديثاً منفردًا مستقلاً - بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ... ". وكذلك رواه مستقلا - من طريق الصحيفة (65:7 ط/442:9 فتح).
(8174) وهذا حديث صحيح بصحة الصحيفة، وهو في الصحيفة المفردة برقم: 76. ورواه مسلم (8: 65 س/2: 308 بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها، =