8178 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته بأسرع" [84].
8179 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر" [85].
8180 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمَّد بيده لو أن أحدًا عندي ذهبًا لأحببت أن لا يأتي علىَّ ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يقبله مني، ليس شيئاً أرصده في دين عليَّ" [86].
__________
(8178) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 80: ورواه مسلم (8: 63 س/2: 307 بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن معناه ثابت عنده 13: 325 - 328 (فتح) ضمن حديث من رواية حديث صالح، عن أبي هريرة وذلك الحديث قد مضى: 7416. وفصلنا تخريجه هناك.
(8179) وهو حديث صحيح، كالأحاديث السابقة وهو في الصحيفة المفردة برقم: 81، ورواه مسلم (1: 146 س/1: 83 بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها.
ورواه - بنحوه - من طريق نسخة الأعرج 1: 229 - 230 (فتح) مع الحديث الماضي: 8167. وقد مضى معناه مرارًا، منها: 7298، 7732. وانظر: 8063. وقوله: "ثم لينثر" - هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد. وفي الصحيفة المفردة: "ثم لينتثر". وهو موافق لرواية مسلم.
(8180) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: 82. ورواه البخاري (9: 83 ط /187:13 فتح)، من طريق الصحيفة وليس عندي من أوله قوله "والذي نفس محمَّد بيده". وآخره عنده: "وعندي منه دينار، ليس شيء أرصده في دين على أجد من يقبله" - هكذا بالتقديم والتأخير. وقد مضى- بنحوه-: 7478، من حديث موسى بن يسار، عن أبي هريرة وبينا هناك أن البخاري رواه من ذاك الوجه 5: 42، 11: 228 (فتح). وبينا هناك أيضاً أن الحافظ نص في الفتح 5: 55 على أنه من إفراد =