كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

تكون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها"، قال رجل: وأين هم؟ قال: "الله أعلم بما كنوا عاملين" قال قيس: ما أرى ذلك الرجل إلا قدرياً.

8544 - حدثنا عفان، حدثنا حمّاد بن سلمة، حدثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -طبق: "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا".

8545 - حدثنا عفان، حدثنا حمّاد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم".

8546 - حدثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي -صلي الله عليه وسلم - عتقه وغرمه بقية ثمنه.

8547 - حدثنا عفان، ثنا همان، حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به".
__________
(8544) وروي أن رسول الله طن إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استففروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود.
(8545) روى السيوطي بنحوه في الجامع الصغير، بلفظ: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر، وأشار إلى صحته.
(8546) شقص الشيء: هو البعض منه، والشقص بالكسر القطعة من الأرض، وللطائفة من الشيء. والعتق: الحرية.
(8547) بشير بن نهيك، روى عن أبي هريرة وبشر بن الخصاصية، وروى عنه أبو مجلز - لا حق بن حميد - ويحيى بن سعيد الأنصاري، ثقة.

الصفحة 351