كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

إله لحق".

8615 - حدثنا حجين أبو عمر، وحدثنا عبد العزيز عن منصور بن زاذان عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة، ويترك المراء وإن كان صادقاً".

8616 - حدثنا حجين أبو عمر، وحدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، فإذا قال: الحمد لله، قال له أخوه: يرحمك الله، فإذا قيل له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم".

8617 - حدثنا يونم، حدثنا حمّاد - يعني ابن زيد عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن الشرب من فم السقاء.
__________
= سنة 106.
(8615) إسناده صحيح، "المزاحة" و"والمزاح" بضم الميم اسم من المزح وهو الدعابة، وأما المزاح بكسرها فهو مصدر مازحه وهي يتمازحان. والمراء: الجدال يقال ماراه مراء: جادله.
(8616) ر واه السيوطي بلفظ: "إذا عطس أحدكم فليقل "الحمد لله رب العالمين" وليقل له "يرحمك الله" وليقل هو "يغفر الله لنا ولكم" رواه الطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود، وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان عن سالم بن عبيد الأشجعي وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته.
(8617) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة عن ابن عباس، وأشار السيوطي في الجامع الصغير
إلى صحته وأخرجه بلفظ: "نهى عن الشرب من في "السقاء" وبلفظ "نهى عن الشرب من في السقاء ومن ركوب الجلالة والمجثمة" والأخير رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وأشار إلى صحته كذلك.

الصفحة 371