كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل".

8719 - حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير".

8720 - حدثنا أبو سلمة، ثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر قال فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

8721 - حدثنا محمَّد بن عبد الله بن الزُّبير قال ثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن
__________
الصغير بأنه صحيح.
(8719) رواه السيوطي بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، رواه مسلم، والترمذي عن أبي هريرة، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة.
(8720) إسناده صحيح، و"صفوان بن سليم" بالتصغير الزهري مولاهم المدني الإمام القدوة، روى عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر وابن المسيب، وروى عنه مالك والدراوردي، يقال: إنه لم يضع جنبه أربعين سنة، وقيل: كان قانعًا لا يقبل جوائز السلطان - ثقة حجة ولد سنة ستين وتوفى سنة 132.
(8721) إسناده صحيح، وهشام بن سعد ثقة أخذوا عليه خطأ في بعض الأحاديث، وليس هذا
بمضعف له. رواه أبو داود في الأدب عن موسى بن مروان وعن أحمد بن سعيد الهمداني، ورواه الترمذي في المناقب عن هارون بن موسى بن أبي علقمة الغوري المدني.

الصفحة 403