كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

8782 - حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار".

تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن (8)
ويليه المجلد التاسع إن شاء الله تعالى
__________
(8782) إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر، وقد استدل الإِمام أحمد بمثل هذا الحديث كقول الرسول: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء" بهذا استدل الإِمام أحمد وغيره على أن الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه الصلاة والسلام ومن معه بها كافيًا وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في المجموع، وقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية، والراجع عندهم أنها فرض كفاية، وبه قال بعض المالكية والحنفية

الصفحة 422