النبِي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن بني إسرائيل كانت تسُوسُهمِ الأنبياء، كلما هلك نبي خَلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، إنه سيكون خلفاءُ فَتكثُر"، قالوا: فما تأمرنا؟، قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".
7948 - حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت عمرو بن عاصم، يحدث أنه سمع أبا هريرة، يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أن أبا بكر رضى الله عنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخبرني بشيء أقوله
__________
= الحافظ: "فعل أمر بالوفاء. والمعنى: أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة". ثم قال: "وقال القرطبي: في هذا الحديث حكم بيعة الأول، وأنه يجب الوفاء بها، وسكت عن بيعة الثاني. وقد نص عليه في حديث عرفجة، في صحيح مسلم، حيث قال: فاضربوا عنق الآخر". وحديث عرفجة - الذي أشار إليه القرطبي - هو في صحيح مسلم 2: 90، ولكن لفظه: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه". وأما المعنى الذي يشير إليه القرطبي، فهو في حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم في ذاك الموضع
- مرفوعاً: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
(7148) إسناده صحيح، عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحرث الثقفي: سبق توثيقه برقم: 51. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/250. ووقع في الأصول الثلاثة هنا "عمر" بدل "عمرو". وهو خطأ، صححناه من المخطوطة ص ومن جامع المسانيد والسنن، ومن مراحع الترجمة، ومن روايات هذا الحديث. والحديث في جامع المسانيد 7: 315 - 316، عن هذا الموضع. ورواه الطيالسي: 2582، عن شُعبة، بهذا الإِسناد. وقد سبق أن رواه الإِمام أحمد، في مسند أبي بكر الصديق، برقم: 51، عن بهز، وبرقمي: 52، 63، عن عفان - كلاهما عن شُعبة، بهذا الإِسناد.
ورواه الترمذي 4: 221، من طريق الطيالسي، عن شُعبة. وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 11: 166 - 167، من طريق عيسى بن =