كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)

7964 - حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه أبي هريرة، قال: كنت مع على ابن أبي طالب حيث بعثه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم
__________
= الذي وقع فيه محمَّد بن جعفر، فلم يتقن رواية الحديث، ولا اسم التابعي. خصوصًا وأن الحديث ثابت عن أبي هريرة، مطولاً، ومختصراً، من غير وجه: فسيأتي: 8371، من رواية القاسم بن الفضل بن معدان، عن أبيه، عن أبي معاوية المهري: أنه سمعه من أبي هريرة، بمعناه، بهذه الأربعة. وكذلك سيأتي: 9361، من هذا الوجه، من رواية القاسم ابن الفضل، عن أبيه، "عن رجل من مهرة"، كمثله، ولكن بإبهام اسم التابعي.
وسيأتي: 10494، من رواية عطاء، عن أبي هريرة، بحذف "كسب الحجام". ثم يأتي عقيبه: 1495، من رواية عطاء أيضًا، ولكن بحذف "عسب الفحل". وروى ابن ماجة منه النهي "عن ثمن الكلب، وعسب الفحل": 2160، بإسناد صحيح، من رواية أبي حازم، عن أبي هريرة وأشار الترمذي 2: 258، إلى رواية أبي حازم عن أبي هريرة، التي رواها ابن ماجة. وأشار بقوله "وفي الباب" إلى رواية أبي هريرة، في معاني هذا الحديث 2: 256، 257. وروى البيهقي في السنن "الكبرى" ج 6 ص 6، معانيه، من وجهين عن أبي هريرة. وقد مضى: 7838، النهي عن كسب الإماء، من رواية أبي حازم عن أبي هريرة. وسيأتي من رواية أبي حازم أيضاً، النهي عن كسب الحجام، وكسب الأمة: 8554. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 93 - منه النهي عن كسب الحجام، فقط، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح".
وحذف منه كسب الأمة؛ لأنه فما صحيح البخاري، كما بينا في: 7838. فلا يكون من الزوائد. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس: 3345. وفي مسند ابن عمر: 4630.
وقد شرحنا فيه "عسب الفحل".
(7964) إسناده صحيح، محرر- براءين بوزن "محمَّد" - بن أبي هريرة: مضى في. 212 أنه ذكره ابن حبان في الثقات. ونزيد هنا أنه تابعي معروف. ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 22. وابن سعد في الطبقات 5: 188. وابن أبي حاتم 4/ 1/408 - فلم يذكروا فيه جرحاً. والحديت رواه النسائي 2: 40، عن محمَّد بن بشار، عن محمَّد، =

الصفحة 97